تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا اُثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك . ( مسألة 5 ) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة [ 1 ] إن كان لها عين .
شرح
[ 1 ] كان ينبغي ذكر ذلك في الجهة الرابعة التي تعرض فيها لشروط التطهير بالشمس . ويذكر لهذا الاشتراط وجوه : الأول : الإجماع ( 1 )( 1 ) المدارك 2 : 367 . اللوامع : 203 . وفي الحدائق 5 : 451 أنه لا خلاف فيه عليه الظاهر .على اعتبار زوال العين عن الأرض أو غيرها قبل جفافها بالشمس ، وقد ذكر في بعض الكلمات أنه لو كانت للنجاسة عينية تبقى على الأرض بعد جفافها كالعذرة يعتبر إزالة العين ( 2 )( 2 ) الذكرى 1 : 129 . وابن الجنيد نقله عنه المحقق في المعتبر 1 : 447 ، واستحسنه .أولا حتى ييبس موضعها من رطوبتها بإشراق الشمس . وأنت خبير بأن الإجماع في المسألة على تقديره لا يحرز كونه تعبدياً ، وقد علل بعضهم الاشتراط بقصور الأخبار وعدم شمولها لصورة بقاء عين النجاسة وغيره على ما نذكر . الثاني : أن المرتكز في أذهان المتشرعة والمستفاد من الأخبار أن الشارع قد جعل تجفيف الشمس مطهراً لتسهيل الأمر على المكلفين ، وأن التجفيف يقوم مقام الغسل بالماء وقد اعتبر زوال العين في الغسل بالماء ، فلا بد من اعتبارها في بدله أيضاً .