تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 302
والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول [ 1 ] وفي الكاري ونحوه إشكال وكذا مثل الجلابية والقفّة ذكر سلام اللّه عليه فيها : « ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول . والحصر والبواري يدخلان في العموم المزبور فلا مجال للأصل العملي في المقام حتى بناءً على كون المقام من صغريات ما إذا خرج فرد من تحت العام وشك في كون خروجه في زمان أو في حال أو إلى الأبد فإن التمسك بالعام بعد الزمان أو الحال المتيقن هو الصحيح حتى عند القائل المزبور . مطهرية الشمس لما يقال إنه من غير المنقول [ 1 ] ويقال في وجه الظهور إن الوارد في صحيحة زرارة وغيرها ( 2 ) ( 2 ) المصدر السابق 3 : 451 و 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 4 . السطح والمكان الذي يصلي فيه ، والموضع القذر وهذه العناوين تعم السطح من بيوت السفينة والسطح من الطرادة كما يعمهما المكان الذي يصلّى فيه والموضع القذر ، وإذا ثبت الحكم فيهما يمكن التعدي منهما إلى الكاري والجلابية والقفّة ; لما تقدم من أن مجرد الصغر والكبر لا أثر له في الفرق ، فيكون الحكم عاماً لما ذكر حتى مع الإغماض عن رواية أبي بكر الحضرمي للمناقشة في سندها أو في دلالتها أيضاً . أقول : إذا فرض عدم الفرق بين الصغير والكبير فلا بد من التعدي إلى السرير الموضوع على الأرض الذي ينام عليه ويصلّى عليه ، ومثل المقاعد الخشبية والحديدية الموضوعة عليها ، لعدم الفرق بينها وبين السرير ; لأن الصغر والكبر لا يكون فارقاً كما تقدم في السطح من البناء ، ويحتمل أن يقال إن السطح وإن يطلق