تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات [ 1 ] والمتنجسات ولا تطهر من المنقولات إلاّ الحصر والبواري [ 2 ] فإنها تطهرهما أيضاً على الأقوى
شرح
وأيضاً في أصل تنجس الأشجار والزرع مما لا يتعارف غسله ، أو لا يقبله عرفاً تأمل ، كما أوضحنا في تنجس بدن الحيوان .

في تطهير الحصر والبواري بالشمس

[ 1 ] قد تقدم أنه قد اقتصر في بعض الكلمات بتنجس الأرض من البول ، والمنسوب إلى المشهور عدم الفرق بين البول وساير الرطوبات من الأعيان النجسة ، والثاني هو مقتضى الإطلاق في موثقة عمار حيث ذكر فيها : « إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .فإن « غير ذلك » يعم ساير النجاسات بل المتنجسات ، وقد ورد أيضاً في صحيحة محمد بن إسماعيل : « عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 453 ، الحديث 7 .وعلى ذلك فلا إشكال في عموم الحكم في الجهة الثالثة من الجهات المتقدمة . [ 2 ] قد ذكر طهارة الحصر والبواري في كلام الأكثر بل نسب إلى المشهور كما تقدم ، ويقع الكلام في وجه استثنائهما من المنقولات ، وقد يستدل على ذلك بوجوه : الأول : الروايات الواردة في الصلاة على البارية التي أصابها القذر كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم ، لا بأس » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 451 - 452 ، الحديث 3 .بدعوى أن