تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 295
وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان [ 1 ] وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضراوات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما . من غير ماء وبين قوله السطح هل يطهر بغير ماء أو بالشمس ؟ حيث إن ظاهر الأول فرض الطهورية للشمس في الجملة بخلاف الثاني . ما يطهر بالشمس [ 1 ] هذه هي الجهة الثانية وما ذكر في المتن مذكور في كلام الأكثر بل نسب إلى الشهرة في الكلمات وبعضهم اقتصر في الحكم على الأرض والحصر والبواري ( 1 ) ( 1 ) المعتبر 1 : 445 . والخلاف 1 : 495 ، المسألة 236 . وبعضهم اقتصر على الأرض من غير ذكر الحصر والبواري ( 2 ) ( 2 ) نهج الحق : 418 ، المسألة 8 ، الرقم 25 . . ويستدل على ما عليه المشهور برواية أبي بكر الحضرمي أو بروايتيه ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 452 - 453 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 و 6 . ، فإنها تعم كل المتنجسات ، غاية الأمر يرفع اليد عن عمومها أو إطلاقها في غير الحصر والبواري من المنقولات التي لا تعد من المثبتات في الأرض والبناء ونحوها بالإجماع والضرورة بأن مثل اليد مثلا لا تطهر بإشراق الشمس ، وبما دلّ على لزوم غسلها بالماء ، سواء كان عليها إشراق الشمس أم لا . وبيان ذلك أنه لو اُغمض عن ضعف السند في رواية أبي بكر الحضرمي فمدلولها