تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
بضوئها وشعاعها ، والمنقولات ليس من شأنها ذلك . وفيه أن ظاهر الرواية الإصابة الفعلية وهي تقتضي قابلية الشيء للإصابة بها والمنقولات كالمثبتات قابلة للإصابة بها ، فإن اُريد من الثانية القابلية فلا اختصاص لها ، وإن اُريد أمراً آخر فلا نسلم ظهورها في اعتباره . والعمدة في طهارة ما ذكر في المتن صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 451 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .وموثقة عمار ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 452 ، الحديث 4 .المتقدمة حيث إن الوارد فيهما الأرض أو السطح أو الموضع القذر ، ومن الظاهر أن الموضع القذر يعم الأرض التي فيها نبات خفيف ، وإذا طهر النبات الخفيف لجفافه بالشمس فلا يحتمل الفرق بينه وبين النبات الكثيف وكذا ساير الأشجار ، كما لا يحتمل الفرق بين السطح وغيره من ساير أجزاء البناء والسطح يكون فيه غير التراب كالتبن المخلوط بالطين ، وإذا طهر ذلك التبن المتنجس يتعدى إلى ما لا يحتمل الفرق بينه وبين التبن ، كما أن السطح والموضع يعم الأرض المفروشة أو السطح المبني بألواح الخشب . نعم يشكل الأمر في مثل الإناء المثبت في الأرض فإن ما ورد في أن الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً يغسل سبع مرات ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 497 ، الباب 53 .. وكذا ما ورد في الإناء الذي شرب منه الخنزير ( 4 )( 4 ) المصدر السابق 1 : 225 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .، يعم ما إذا كان الإناء مثبتاً في الأرض فيكون نظير ما ورد في الثوب بأن إطلاقها يقتضى لزوم اعتبار الغسل سبع مرات ، جففته الشمس أم لا ، كما لا يخفى ،