شرح
عقوبة لنسيانه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 480 - 481 ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ..
وصحيحة زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أُصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ثمّ إني ذكرت بعد ذلك قال : « تعيد الصلاة وتغسله » ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 421 ، الباب 22 ، الحديث 8 .الحديث .
أضف إلى ذلك الروايات التي ورد فيها أنه لو علم إصابة الدم أو الجنابة أو غيرهما ثمّ صلى أو ضيع غسله وصلى يعيد صلاته فإنها وإن تعم الجاهل بالحكم إلاّ أن بعضها ظاهرة في خصوص ناسي الموضوع كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 477 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 ..
وكصحيحة عبد الرحمن بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 475 ، الحديث 5 .فإن مفهوم الشرطية إذا كان يعلم فيعيد فإن حمل مثل ذلك على من يصلي في النجاسة مع الجهل بحكم العذرة ونجاستها ، أو اشتراط الصلاة بطهارة الثوب عنها بعيد ، حيث كانت نجاسة العذرة واشتراط الصلاة بطهارة الثوب وغسله عن العذرة في زمانه ( عليه السلام ) أمراً معروفاً عند العامة والخاصة فحمل مثل هذه على الجاهل بالحكم خاصة من الحمل على الفرد النادر .
ولكن في مقابل هذه الروايات صحيحة أبي العلا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته