شرح
الوقت فيعيد وإن تذكر خارجه فلا يعيد ، بل ربّما ينسب ذلك إلى الشهرة بين المتأخرين ( 1 )( 1 ) الناسب هو البحراني في الحدائق 5 : 418 .، وعن جماعة الالتزام بعدم وجوب الإعادة ولا القضاء ، وحكى ذلك عن الشيخ في بعض أقواله واستحسنه المحقق في المعتبر ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 441 .وجزم به صاحب المدارك ( 3 )( 3 ) المدارك 2 : 348 ..
وكيف ما كان فالظاهر أن الاختلاف في الأقوال ناش عن اختلاف الروايات ولحاظ الجمع بينها فإن طائفة منها ظاهرها وجوب الأداء والقضاء في فرض نسيان نجاسة الثوب أو البدن كصحيحة عبد اللّه بن أبي يعقور قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعدما صلّى أيعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد صلاته » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 429 - 430 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول ..
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 476 ، الباب 40 ، الحديث 7 ..
وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : « يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذ كان في ثوبه ،