تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ومع عدم الإمكان يستأنف [ 1 ] ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء
شرح
التمكن من إدراك ركعة منها يجب غسله وإعادتها أخذاً بما دل على أن إدراك ركعة من الصلاة في وقتها إدراك لها في وقتها ؟ لا يبعد الثاني ; لأن مع شمول الدليل الحاكم لتوسعة الوقت في الفرض يتمكن من الصلاة في وقتها في الثوب الطاهر ، اللهم إلاّ أن يقال إنه يستفاد مما ورد في التيمّم إذا خاف فوت الصلاة في وقتها الظاهر في وقتها الأولي أنه يراعى الوقت الأولي مع رعاية سائر الشرائط أيضاً . هذا كلّه بناء على جواز الصلاة في الثوب المتنجس أو وجوبه مع عدم التمكن على الثوب الطاهر ، وأما بناء على تعين الصلاة عارياً كما عليه جماعة يتعين إلقاء الثوب المتنجس واستيناف الصلاة عارياً بناء على التوسعة في الوقت أو إتمامها عارياً بناء على تقديم رعاية الوقت على سائر الشرايط .

العلم بالنجاسة في الأثناء مع سعة الوقت

[ 1 ] قد تقدم أن المستفاد مما ورد في الرعاف أثناء الصلاة اشتراط طهارة البدن في الأجزاء الباقية وكذا من صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 482 - 483 ، الباب 44 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .الدالة على أن مع احتمال حدوث النجاسة بالفعل يغسل الثوب ويبني على الصلاة ، وقد صرح في بعض روايات الرعاف أنه مع عدم التمكن من الغسل أثناء الصلاة يقطعها ويغسل الدم ويستأنف الصلاة ، وفي صحيحة عمر بن اُذينه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ؟ فقال : « إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت