تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
عليه [ 1 ] . وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً [ 2 ] ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
شرح
فليعد الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 238 ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأول .. وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ؟ فقال : « إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 239 ، الحديث 6 .إلى غير ذلك .

العلم بالنجاسة في الأثناء مع ضيق الوقت

[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك وما إذا كان ضيق الوقت بحيث يوجب تطهير الثوب أو تبديله وقوع بعض الصلاة خارج وقتها حيث ذكرنا إمكان استفادة رعاية الوقت من بعض ما ورد في تعين التيمم مع ضيق الوقت فراجع .

الصلاة في النجاسة نسياناً

[ 2 ] المنسوب ( 3 )( 3 ) نسبه السيد الحكيم في المستمسك 1 : 537 . والسيد الخوئي في التنقيح 3 : 367 .إلى المشهور قديماً وحديثاً بطلان الصلاة مع النجاسة المنسية سواء كان في الثوب أو البدن وبلا فرق بين التذكر قبل خروج الوقت أو بعده . وعن الشيخ في الاستبصار ( 4 )( 4 ) الاستبصار 1 : 184 .والعلامة ( 5 )( 5 ) منتهى المطلب 3 : 308 .في بعض كتبه التفصيل بين التذكر في