تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
المعتبر ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 446 .واختاره المحدث الكاشاني ( 2 )( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 79 - 80 ، المفتاح 91 .وتوقف فيه صاحب المدارك ( 3 )( 3 ) المدارك 2 : 365 و 366 .وصاحب الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق الناضرة 5 : 443 .. ويستدل على المشهور بروايات كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال ( عليه السلام ) : « إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 451 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .. وهذه الصحيحة أظهر ما في الباب حيث إن مقتضى إطلاقها جواز الصلاة على السطح أو الأرض التي جففتها الشمس ولو بعد صيرورة السطح أو الأرض رطبة أو مع رطوبة الرجل أو اليد والجبهة ، خصوصاً مع تفريعه ( عليه السلام ) طهارة الموضع على تجفيف الشمس بقوله : « فهو طاهر » . وحملها على العفو بدعوى أن المراد بالطهارة معناها اللغوي كما عن المحدث الكاشاني ( 6 )( 6 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق 5 : 438 .خلاف الظاهر لظهور الطهارة في زمان الصادقين ( عليهم السلام ) خصوصاً مع فرض الصلاة في الثوب أو المكان في الطهارة المعروفة عند المتشرعة ، أضف إلى ذلك ظهور الصلاة على الموضع أو على الشيء في السجود عليه مع اعتبار طهارة المسجد عندهم .