( مسألة 6 ) إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه [ 1 ] فلا بد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً .
( مسألة 7 ) إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي [ 2 ] وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
شرح
[ 1 ] المفروض أن المطهر لباطن الرجل وأسفل الخف المشي على الأرض على ما ذكر ، ومع الشك في أن ما تحت قدمه أرض أو غيرها لا يحرز المطهر ، فيجري الأصل في ناحية عدم حدوثه ، بل الأمر كذلك فيما إذا شك في حدوث فرش ونحوه بعد العلم بعدمه ، فإنه كما تقدم استصحاب عدم الفرش ونحوه في المكان لا يحرز به وقوع المشي على الأرض ، فما في المتن من الإشكال في الحكم بمطهريته تعبير قاصر فإنه لا إشكال في عدم مطهريته .
[ 2 ] لدخول الفرض في إطلاق مثل صحيحة الأحول ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 457 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .حيث إنه قد يوطأ الأرض بخف مرقّع ، وأما إذا كانت الوصلة قبل ترقيع الخف بها متنجسة فتشكل طهارتها بالمشي حتى لو قيل بعدم اختصاص الطهارة بما إذا تنجس الخف بالمشي على الأرض النجسة ، وذلك لعدم كون الوصلة خفاً عند تنجسها ، والروايات على ذلك القول أيضاً ناظرة إلى طهارة الخف المتنجس بأن يكون عند تنجسه بالمشي أو بغيره خفاً .