تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 283
الثالث من المطهّرات الشمس [ 1 ] الشمس [ 1 ] يقع الكلام في جهات : الاُولى : هل الشمس من المطهرات كالماء بحيث يكون تجفيفها ولو لبعض المتنجسات موجباً لطهارته أو أن الثابت مع تجفيفها العفو بأن يجوز السجود على الأرض المتنجسة بعد جفافها بإشراق الشمس . الثانية : على القول بالتطهير هل يختص الحكم بنجاسة الأرض ونحوها أو يعمّ جميع ما لا ينقل أو حتى بعض المنقولات . الثالثة : هل الحكم يختص بتنجس الأرض أو غيرها بالبول أو يعم ساير النجاسات التي لا تبقى أعيانها وجرميتها في الأرض بعد جفافها ، ولو بأخذ أعيانها وإزالتها عن الأرض قبل إصابة الشمس أو تجفيفها . الرابعة : في الاُمور المعتبرة في تطهير الشمس . وقد تعرض الماتن ( قدس سره ) في الأمر الثالث للجهات الأربع ، وذكر في الجهة الاُولى كما عليه المشهور حصول الطهارة للمتنجس بتجفيفها ، خلافاً لما حكي عن القطب الراوندي ( قدس سره ) من أن الأرض والبارية والحصر إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة ، ولم يكن الجبين رطبا ( 1 ) ( 1 ) حكاه العلامة في المختلف 1 : 483 ، والسيد في المدارك 2 : 363 . ، وحكى ذلك عن ابن الجنيد وصاحب الوسيلة أيضاً ، واستجوده المحقق في