تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 25
وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة مع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة [ 1 ] . وإن علم حدوثها في الأثناء مع إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما . إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة أو حدثت بالأثناء [ 1 ] وإذا علم بأن نجاسة ثوبه أو بدنه كانت قبل الدخول في الصلاة أو أنها حدثت عند الاشتغال بالأجزاء المضيقة من صلاته بناء على ظاهر المتن وغيره من بطلان الصلاة في الفرض ، ولكن استلزم قطع الصلاة وتطهيره وإعادتها وقوعها كلّها أو بعضها خارج الوقت ، وكذا فيما كانت النجاسة حاصلة بالفعل واستلزم تطهيره وقوع بعضها خارج الوقت يتعين إتمام الصلاة في ذلك الثوب أو مع البدن النجس فيما إذا استلزم ذلك وقوعها بتمامها خارج الوقت ، حيث إنه لو التفت إلى النجاسة قبل الدخول ولم يتمكن من غسله ولو لضيق الوقت لجاز أو تعين الصلاة فيه ، ويكون الأمر مع الالتفات في الأثناء أولى . وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : « يصلي فيه » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 485 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 . فإن المستفاد من مثلها أن الصلاة في وقتها لا يترك إلى قضائها خارج وقتها بعدم التمكن من غسله في وقتها ، بل يصلي في ذلك الثوب النجس . وهل الأمر كذلك فيما إذا استلزم غسله وقوع بعضها خارج الوقت أو أن مع