كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ،
وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها [ 1 ]
شرح
ومما ذكر يظهر الحال في نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع فإن طهارة كل ذلك خارج عن مدلول الأخبار .
لا يقال : مقتضى التعليل فيها بأن الأرض يطهر بعضها بعضاً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 457 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .، طهارة المذكورات بالمشي حيث إن تنجسها ناشئاً من تنجس الأرض ونجاستها .
فإنه يقال : قد تقدم أن التعليل مفاده أن النجاسة الناشئة من الأرض يطهرها بعضها الآخر ، وأما كيفية التطهير أو ما يتنجس بالأرض فليس التعليل في مقام بيانهما ، بل مفادها أن المطهر لا ينحصر بالماء بل الأرض تطهر النجاسة الناشئة منها ، وإلاّ لزم الالتزام بطهارة أطراف الثوب الذي يتنجس بالأرض بالمشي على أرض طاهرة .
وعلى الجملة إن كان في التعليل إطلاق فلا بد من الالتزام بالجميع ، وإلاّ يؤخذ بمقدار دلالة الأخبار من طهارة الرجل أو الخف .
[ 1 ] للإطلاق في صحيحة الأحول ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث الأول .، بل في صحيحة محمد الحلبي ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 458 ، الحديث 4 .على ما تقدم فإنه لم يستفصل الإمام ( عليه السلام ) فيهما من المشي حافياً أو مع الخف ، وإن الخف والنعل من أي قسم .