كان يمشي بهما لا عوجاج في رجله وجه قوي ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 1 ]
شرح
أو كله ، نعم إذا كانت صلبة فلا يصل تراب الأرض وطينه إلاّ إلى بعض أطراف باطن الرجل عادة ، وكأن عبارة المأتن ناظرة إلى الفرض الثاني ، وذكر أن الأطراف المزبورة تطهر بالمشي على الأرض ، أو مسح باطن الرجل بها ، ولعل الموجب لذلك أن المفروض في الروايات الرطوبة المسرية على الأرض ومع الرطوبة المسرية لا يحصل عادة سيخ الرجل ، ولكن مع كون هذا مورد التأمل أنهم استندوا في الحكم إلى صحيحة زرارة بن أعين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 458 - 459 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .أيضاً ، والمفروض فيها سيخ الرجل في العذرة فلا بد من الأخذ بظاهرها والالتزام بطهارة الرجل بالمسح بظاهرها وباطنها أو طرحها ، حيث لا يجري فيها الاقتصار على أطراف باطن الرجل بالمقدار المتعارف كما لا يخفى ، وكيف ما كان فما ذكروه في المقام من الاقتصار على أطراف باطن الرجل هو الأحوط .
[ 1 ] الوجه في الإلحاق إطلاق بعض الروايات كصحيحة الأحول حيث ورد فيها : الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 457 ، الحديث الأول .ووطأ الموضع يصدق على ما إذا كان في رجله اعوجاج ، حيث إن الاعوجاج فيها أمر متعارف فلا مجال لدعوى انصرافها إلى صورة عدم الاعوجاج ، ولعل الدعوى المزبورة منشأ الإشكال المذكور في كلام الماتن .
نعم ، إلحاق الركبتين واليدين بالإضافة إلى من يمشي عليهما مشكل ; لانصراف وطء الأرض والمشي عليها عن ذلك ; ولذا يقال للطفل إنه لا يمشي مع مشيه على يديه وركبتيه .