ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة [ 1 ] ولا زوال العين بالمسح أو
المشي وإن كان أحوط ويشترط طهارة الأرض [ 2 ]
شرح
وجه في غير الزرع والنبات كما لا يخفى .
[ 1 ] عدم اعتبار الرطوبة في الخف والقدم عند المسح أو المشي على الأرض الطاهرة مقتضى إطلاق صحيحة الأحول ، حيث إن قول السائل فيها : « ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 457 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .يعم ما إذا كان الوطء على النظيف بعد جفاف الرجل أو الخف ، بل لا يبعد هذا الإطلاق في حسنة المعلى بن خنيس ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 458 ، الحديث 3 ..
وكذا يدخل في الإطلاق ما إذا كانت إزالة العين عن القدم أو الخف قبل المسح أو المشي على الأرض الطاهرة ، فإن صحيحة محمد الحلبي ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 .تعم ما إذا أزال عين القذر عندما لصقت برجله أو خفه عند مشيه إلى المسجد ، وما إذا اُزيلت عنهما بالمشي . وعلى الجملة المتفاهم العرفي من الروايات أن التطهير بالأرض كالتطهير بالماء ، وكما لا يعتبر في التطهير بالماء إزالة العين بالماء ، بل لو أزالها بغيره كفى بعده مسمى الغسل بالماء ، كذلك في التطهير بالأرض فيكفي بعد إزالة العين بغير المشي مسمّى المشي على الأرض .