تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وفي كفاية مجرد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التراب عليها [ 1 ]
شرح
الإطلاق في صحيحة محمد الحلبي المتقدمة ( 1 )( 1 ) تقدمت في الصفحة : 263 .. ولكن قد قيد المشي في صحيحة الأحول بما إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 457 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .، ولو قلنا بأن المسح كالمشي مطهر لهما واستفدنا ذلك من صحيحة زرارة بن أعين ورواية حفص بن أبي عيسى ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 458 ، الحديث 6 و 7 .يكون المشي والمسح مطهرين بنحو واحد ، وقد ذكر ( عليه السلام ) فيها : « ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها فيصلي » فيعلم أن الملاك في الطهارة زوال العين ، وتكون هذه قرينة على حمل خمسة عشر على العادة من ذهاب الأثر بها كما يومي إلى ذلك قوله ( عليه السلام ) : « أو نحو ذلك » . وأما بناءً على عدم دلالتها على حكم المقام فرفع اليد عن ظاهر التحديد لا يخلو عن إشكال ، إلاّ أن يؤخذ العطف عليه « أو نحو ذلك » قرينة على إرادة الإزالة لكون « نحو ذلك » ينافي التحديد بحسب المتفاهم العرفي . ثم إن ما في عبارة الماتن من أن : « الأحوط المشي خمسة عشر خطوة » لا ينسجم مع الوارد في صحيحة الأحول حيث إن الذراع أقل من الخطوة . [ 1 ] مقتضى الإطلاق في بعض الروايات الواردة في تنجس البدن أو غيره من الأشياء بقاؤهما على النجاسة حتى يغسل ، وقد خرجنا عن هذا الإطلاق بالإضافة إلى المشي أو المسح أيضاً وأنهما يطهران الرجل والخف ، وأما غيرهما من المماسة أو مسح التراب أو غيره من أجزاء الأرض على أسفل الرجل أو الخف فهو باق تحت