والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [ 1 ]
دون ما حصل من الخارج
شرح
بالمشي عليها كذلك يحتمل اختصاص مطهريتها بالمشي عليها ، وعليه فالطهارة بالمسح بها لا تخلو عن المناقشة .
كما أن مقتضى الفهم العرفي أن التطهير بها كالتطهير بالماء يكون بإزالة العين وإلاّ فلا موجب للمشي فيما كان العين فيه بهذا المقدار الباقي من الأوّل ; ولذا يكون المراد من زوال العين في المقام أجزاء العين ورطوباتها بالمشي أو المسح كما لا يخفى .
[ 1 ] سواءً كانت النجاسة للرجل والخف لتنجس الأرض كما إذا وضع قدمه على أرض متنجسة أو كانت نجاستهما ناشئة من وضع القدم على عين النجاسة الموجودة على الأرض ، فإن بعض الروايات كحسنة المعلى بن خنيس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 458 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .وإن كان ظاهرها تنجس الرجل بالأرض المتنجسة كما أن ظاهر بعضها الآخر تنجسها بالنجاسة الموجودة عليها ، كصحيحة زرارة بن أعين حيث ذكر السائل فيها : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 7 .، إلاّ أن صحيحة محمد الحلبي ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 .التي اعتمدنا عليها مطلقة حيث لم يستفصل الإمام ( عليه السلام ) تنجس الرجل أو الخف بعين النجاسة على الزقاق أو بنفس الأرض المتنجسة .
لا يقال : ينافي هذا الإطلاق ظاهر التعليل الوارد فيها وفي غيرها بأن الأرض