شرح
أحد فضلاً عن المشهور فلا بد من التقييد في كلتا الشرطيتين .
والحاصل أن الصحيحة لا دلالة لها على مسلك المشهور من عدم التفصيل بين العلم بأن النجاسة كانت في الثوب والبدن من قبل أو احتمل حدوثها عند الالتفات إليها إلاّ بالإطلاق بناءً على رجوع القيد إلى الشرطية الثانية فقط ، وقد تقدم احتمال رجوعه إلى الشرطيتين أو بناءً على رواية التهذيب .
بقي في المقام أمران :
الأول : أن الشرط في الصلاة يختص بالأجزاء بمعنى أنه يعتبر رعايته عند الاشتغال بها فلا يضر عدمه في الآنات المتخللة بين الأجزاء كالاستقرار ، وقد يعم الصلاة حتى حالاتها المتخللة بين الأجزاء كالطهارة من الحدث والاستقبال وغير ذلك ، وظاهر خطابات الاشتراط أي إطلاقاتها هو الثاني ، والالتزام بالنحو الأول يحتاج إلى قصور في دليل الاشتراط كما في الاستقرار في الصلاة بناء على كون الدليل له هو الإجماع ، وأما قيام دليل خاص عليه كما في المقام أي الطهارة الخبثية في الثوب والبدن ، ولكن لا يستفاد مما ورد في المقام أزيد من عدم اشتراطها في الآن الذي يغسل الثوب أو البدن في تلك الحال أو مع ما سبق من الأجزاء وأما في غيره فرفع اليد عن إطلاق أدلة الاشتراط مشكل ثمّ إن حديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .لا يعم موارد الخلل في الشرط في بعض الصلاة إذا كان الخلل حاصلاً عند الالتفات من الآن المتخلل وكان الشرط معتبراً في الصلاة لا في خصوص أجزائها .
وقد يعبر عن القسم الأول من الشرايط بشرائط المصلي وعن الثاني بشرايط