كان فيه خيط أو لم يكن .
( مسألة 31 ) الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فاُذيب ينجس ظاهره وباطنه [ 1 ] ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره ، فإذا اُذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته .
شرح
وأما إذا كان تابعاً لما لا يقبل العصر كما في النعل والبارية والحزام فصدق غسلها لا يكون إلاّ بصبّ الماء وجريانه عليها من غير توقفه على العصر .
ويشهد لعدم توقف غسل مثل البارية على عصر الخيوط المستعملة فيها مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم ، لا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 451 - 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .ووجه الشهادة أن ظاهرها طهارة البارية بغسلها مع أن الخيوط المستعملة فيها لا يمكن عصرها .