تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
كان فيه خيط أو لم يكن . ( مسألة 31 ) الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فاُذيب ينجس ظاهره وباطنه [ 1 ] ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره ، فإذا اُذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته .
شرح
وأما إذا كان تابعاً لما لا يقبل العصر كما في النعل والبارية والحزام فصدق غسلها لا يكون إلاّ بصبّ الماء وجريانه عليها من غير توقفه على العصر . ويشهد لعدم توقف غسل مثل البارية على عصر الخيوط المستعملة فيها مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم ، لا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 451 - 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .ووجه الشهادة أن ظاهرها طهارة البارية بغسلها مع أن الخيوط المستعملة فيها لا يمكن عصرها .

في تطهير الفلزات المتنجسة بذوبانها

[ 1 ] لا يخفى أن المراد بتنجس ظاهر الفلز وباطنه اختلاط جزئه الطاهر بجزئه النجس لما تقدم في بحث شرايط التنجيس أن الفلز المذاب لا يكون من المايعات المضافة بحيث تكون إصابة النجاسة لجزء منها موجباً لتنجس الجميع ، وعليه فإذا أُلقي الفلز المذاب في الماء المتنجس تكون نجاسة باطنه موقوفاً على أن يصير بعض الظاهر الملاقي للماء النجس باطناً باستمرار صب ذلك المذاب ، وكذا إذا كان الفلز
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 241 | الميرزا جواد التبريزي