ووضعه في الماء كذلك [ 1 ] .
( مسألة 25 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت [ 2 ] ، ولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر .
( مسألة 26 ) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ولو أُريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلاّ يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل ، فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 3 ] من جهة
شرح
[ 1 ] قد تقدم إمكان تطهير الخبر والجبن ونحوهما بالماء القليل أيضاً بأن يصب عليهما الماء الطاهر حتى يستولي عليهما ويدخل الجوف .
[ 2 ] اعتبار المرتين في تطهير التنور من نجاسة البول مبني على التعدي من البدن إلى غيره مما لا يقبل العصر ، وقد تقدم الإشكال في ذلك ولكنه أحوط ، وعليه فالغسالة النازلة عن الأطراف طاهرة لطهارة الماء في الغسلة المطهرة فلا يحتاج في تطهير مجمع الغسالة إلى الحفر والطم ، نعم بناءً على نجاسة الغسالة مطلقاً أو في مورد وجود عين النجاسة أو التعدي من البدن إلى غيره يحتاج إليهما ، ومن هنا يظهر الحال في المسألة الآتية .
[ 3 ] لا إشكال في طهارة الظاهر من الأرض كالرمل أو التراب الرخو حيث يتحقق