احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .
( مسألة 27 ) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً [ 1 ] ، أو متلوناً بعد العصر كما مرّ سابقاً .
( مسألة 28 ) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ومرة أُخرى في يوم آخر كفى [ 2 ] نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس .
شرح
غسل ظاهرها بانتقال الغسالة منها إلى الجوف ولا يعتبر في انفصال الغسالة إلاّ انتقالها عن موضع صب الماء بلا فرق بين الغسل بالماء القليل أو بالكثير كما لا يخفى ، نعم لو كانت الأرض رخوة بحيث يقف الماء المصبوب عليها ولا ينزل الجوف لا يطهر لعدم حصول غسل ظاهرها .
[ 1 ] قد تقدم عد الفرق بين الغسل بالماء القليل أو الكثير في كون العصر ونحوه مقوماً لعنوان الغسل وعدمه ، وعليه فإن خرج الماء إلى الإضافة عند عصره في غسله بالماء القليل لا يطهر الثوب لاعتبار كون غسله بالماء فيكون خروجه إلى الإضافة عند عصره في غسله في الماء الكثير كذلك ، نعم لا يضر تغير الماء بلون المتنجس ، وهذا أيضاً بلا فرق بين الغسل بالماء القليل أو الكثير .
[ 2 ] لأن المطهر للإناء المتنجس غسله ثلاث مرات ومقتضى الإطلاق حتى في موثقة عمار الواردة في تطهير الإناء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .عدم الفرق بين توالي الغسلات وعدمه ، وأما