تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 21 ) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء [ 1 ] ، وإلاّ فلا بد من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً . ( مسألة 22 ) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل
شرح
الغسل مرتان ، سواء كان الغسل في المركن أو غيره من الإناء . والإنصاف أن استفادة طهارة الإناء بالغسل المعتبر في تطهير المتنجس المغسول فيه تام وتحمل موثقة عمار الدالة على غسل الإناء المتنجس ثلاث مرات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .على تنجسه بغير غسل الشيء فيه .

تطهير بعض المتنجسات

[ 1 ] ظاهر كلامه ( قدس سره ) أن الإناء أو الطشت لو تنجس بوضع المتنجس الذي يراد غسله قبل صب الماء القليل فلا يجري فيه التبعية ، بل يتعين التثليث ليطهر كل من الإناء والثوب ولكن لا يبعد دعوى الإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في غسل الثوب الذي أصابه البول ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 397 ، الباب 2 .حيث إن مقتضاه كفاية الغسل مرتين بلا فرق بين الرطوبة المسرية في الثوب أو المركن وعدمها . وكيف كان فما ذكر ( قدس سره ) بالإضافة إلى تنجس الطشت بوضع ما يراد غسله أحوط .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 236 | الميرزا جواد التبريزي