( مسألة 21 ) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه
ثمّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء [ 1 ] ، وإلاّ فلا بد من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً .
( مسألة 22 ) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل
شرح
الغسل مرتان ، سواء كان الغسل في المركن أو غيره من الإناء .
والإنصاف أن استفادة طهارة الإناء بالغسل المعتبر في تطهير المتنجس المغسول فيه تام وتحمل موثقة عمار الدالة على غسل الإناء المتنجس ثلاث مرات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .على تنجسه بغير غسل الشيء فيه .