تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
( مسألة 18 ) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه [ 1 ] ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء النجاسة في الثاني .
شرح
أكل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 397 - 398 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .عن هذه الصورة ولا أقل من عدم الإطلاق فيها فيؤخذ فيه بالإطلاق في مثل موثقة سماعة الدالة على كون الغسل مطهراً في بول الصبي قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ قال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 398 ، الحديث 3 ..

تطهير جوف الأشياء التي لا تقبل العصر

[ 1 ] لأصالة عدم وصول الماء المتنجس إلى باطنه كما أنه إذا شك في نفوذ الماء الطاهر فيما وصل إليه الماء النجس فالأصل عدم وصوله ، ثم لا يخفى أن المراد بوصول الماء النجس إلى الجوف يعم وصول الرطوبة المسرية إليه بحيث لو أُدخل شيء في الجوف لتأثر برطوبة الجوف ، وأما إذا كان الواصل إليه مجرد النداوة بحيث لا يتأثر الشيء بإدخاله جوفه فلا دليل على كون تلك النداوة موجبة لتنجس الجوف ، كما أن المصحح لصدق عنوان غسل الشيء من تنجس جوفه أيضاً وصول الماء الطاهر جوفه ولو بصورة الرطوبة المسرية ، وإذا جفف الشيء المتنجس جوفه بحيث لم يبق في جوفه ما يمنع من غلبة الماء الطاهر عليه ولو كان وصوله إليه بصورة الرطوبة المسرية كفى في صدق غسله على ما تقدم .