تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( مسألة 20 ) إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثمّ يراق غسالته [ 1 ] ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بد من الثلاث .
شرح
محيط بالجزء ولا يدخل جوفه . نعم ، يمكن أن يصير ذلك الجوف ظاهراً من ذلك الجزء وظاهره جوفاً ، إلاّ أن الظاهر عند صيرورته جوفاً متنجس بالجوف فلا يفيد صيرورة الجوف ظاهراً أو ظاهره جوفاً . وعلى الجملة لا يصل ماء الكر إلى تمام ذلك الجزء دفعه واحدة . أقول : لو فرض وصول الماء إلى ظاهر ذلك الجزء وجوفه دفعةً فلا يفيد ذلك في طهارته ; لأن المطهر من النجاسة غسل المتنجس والدهن المايع غير قابل للغسل ، وغسله فيما إذا تلطخ مثل اليد به لغسل اليد من نجاسته والماء غير متنجس بالدهن وغير قابل للغسل منه . والحاصل الأمر بالغسل في المتنجسات إرشاد إلى مطهريته فلا يعم ذلك الأمر موارد غير القابل له ، نعم إذا صار الدهن المتنجس عرضاً عرفاً للشيء القابل للغسل كالطحين وطبخ خبزاً فبغسل الخبز كما يأتي يكون طاهراً .

تطهير الأرز والماش ونحوهما

[ 1 ] قد تقدم تحقق الغسل في الكثير ولا يتوقف على خروج الغسالة فيما إذا كان المغسول غير قابل للعصر ومنه الاُرز والماش ونحوهما ، وعليه فإن نفذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس يطهر .