شرح
وما عن بعض الأعلام بحملها على صورة الإتمام مع الإزالة أثناء الصلاة برفع اليد عن إطلاقها من هذه الجهة كما ترى ، فإن دلالتها على عدم لزوم الإزالة والتطهير وجواز الإتمام مع العلم بنجاسة الثوب كالصراحة لا بالإطلاق القابل للتقييد ولا يمكن حملها على صورة عفو الدم ; لأنه ذكر بعد ذلك إن رآه قبل الصلاة ينصرف ويغسل ويعيد الصلاة .
وقد يستدل على المشهور من جواز الإتمام بعد التطهير أثناء الصلاة من غير فرق بين العلم بحصول النجاسة من قبل أو حين الرؤية أو احتمال حدوثها كذلك ، بصحيحة محمد بن مسلم التي رواها المشايخ الثلاث وفيما رواه الكليني على ما في الكافي قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 59 ، الحديث 3 . وسائل الشيعة 3 : 431 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ..
ورواها الشيخ ( قدس سره ) عن الكليني ولكن ذكر قوله ما لم يزد على مقدار الدرهم ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 254 ، الحديث 736 . الاستبصار 1 : 175 ، الحديث 1609 .بعد حرف العاطف وترك ما كان أقل من ذلك فتكون الرواية على نقله ( قدس سره ) وما لم يزد على مقدار الدرهم ليس بشيء رأيته قبل أو لم تره .
ونقلها الصدوق في الفقيه على ما في الكافي مع إضافة في ذيلها وهو قوله ( عليه السلام )