تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
فأبصر في ثوبه دماً قال : « يتم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 430 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .. وقد حمل الشيخ الرواية على ما إذا كان أقل من الدرهم ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 423 ، الباب 22 ، ذيل الحديث 17 .. وما رواه في آخر السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتّم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك ( 3 )( 3 ) السرائر 3 : 592 .وهذه أيضاً مع المناقشة في سندها لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب المشيخة دلالتها على جواز إتمام الصلاة حتى ما إذا علم أثناء الصلاة كون الدم في ثوبه من قبل بالإطلاق فيرفع اليد عن إطلاقها بالتعليل في صحيحة زرارة المتقدمة ، وبصحيحتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين ، وما ذكر مع الفحص عن ظهورها في جواز إتمام الصلاة من غير لزوم تطهير الثوب أو إلقائه ، وإلاّ فلم يعهد من أحد الالتزام بجواز الإتمام من غير الغسل والتطهير فضلاً عن المشهور . وبتعبير آخر لو أمكن حمل الأمر بالإتمام مع العلم بالنجاسة في الأثناء على ما إذا احتمل حدوثها حال العلم جمعاً بينها وبين ما تقدم خصوصاً صحيحة زرارة الوارد فيها التعليل لجواز الإتمام يكون ظهورها في جواز الإتمام من غير غسل منافياً لها وللروايات الواردة في الرعاف أثناء الصلاة ، حيث إن مقتضاها لزوم التطهير ، وهذه الرواية كالصريحة في عدم لزوم تطهيره إلاّ بعد الانصراف .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 20 | الميرزا جواد التبريزي