تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 217
( مسألة 15 ) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة [ 1 ] . العرفي من قوله ( عليه السلام ) فيها : « يصب فيه الماء فيحرك فيه » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات . أن تحريك الماء لا خصوصية له بل الغرض منه إيصال الماء إلى جميع داخل الإناء ، وهذا يحصل في الفرض الثاني أيضاً فالإشكال في غسل الإناء بالفرض الثاني كما عن صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 2 ) ( 2 ) الجواهر 6 : 376 . في غير محله . الشك في كون المتنجس إناءً أو غيره [ 1 ] الشك في كون شيء إناءً يكون بنحو الشبهة المفهومية كما إذا شك في كون المركن إناءً أم لا ، وأُخرى بنحو الشبهة المصداقية ، فإن كان الشك بنحو الشبهة المفهومية فلا ينبغي التأمل في كفاية غسله مرة في تطهيره ، فإن موثقة عمار الواردة فيمن وجد في إنائه فأرة متسلخة قد ذكر فيها : « ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول . ، ومقتضاه كفاية طبيعي الغسل في كل طاهر تنجس بذلك الماء القذر ، وقد ورد لهذا العموم تخصيص وهو أن الإناء القذر يغسل ثلاث مرات ( 4 ) ( 4 ) المصدر السابق 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات . ، وإذا فرض إجمال المخصص من جهة عنوانه يرفع اليد عن العموم المتقدم في مقدار دلالة دليل الخاص ، ويؤخذ به في المشكوك على ما هو المقرر في بحث تخصيص العام بالخاص المنفصل المجمل المردد أمره بين الأقل والأكثر . وإذا كان الشك بنحو الشبهة المصداقية فيكفي أيضاً غسله مرة أخذاً باستصحاب