نعم ، الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة [ 1 ] والأحوط
التثليث حتى في الكثير .
شرح
من النجاسات ، ولكنها خاصة بالإضافة إلى التطهير بالماء القليل ، والصحيحة تعم التطهير بالماء القليل أو بالمعتصم وخاصة من حيث تنجس الإناء بشرب الخنزير فتقع المعارضة بينهما في تطهير الإناء من ولوغ الخنزير بالماء القليل .
فإنه يقال : إذا كان تطهيره من ولوغ الخنزير في المعتصم يعتبر فيه الغسل سبع مرات فيكون اعتبار السبع في تطهيره بالماء القليل بالأولوية مع أنا ذكرنا مع اختصاص الموضوع لا ينظر إلى عموم الحكم وإطلاقه .
وأما الإناء المتنجس بموت الجرذ فيه فقد تقدم أن موثقة عمار غير ظاهرة في لزوم السبع حتى في غسله بالماء الكثير والمعتصم حيث إنها وردت في ذيل موثقة عمار الواردة في كيفية الإناء القذر الناظرة بتطهيره بالماء القليل ويحتمل كون الذيل من قبيل الجمع في المروي فيكون صدرها قرينة على أن الذيل أيضاً ناظراً إلى الغسل بالماء القليل ، ولكن ليس في البين إطلاق يقتضي الاكتفاء في تطهيره في الماء المعتصم بمطلق الغسل ، وما تقدم من الإطلاق لا يدخل فيه هذا المفروض ، والأحوط فيه أيضاً الغسل سبعاً بلا فرق بين غسله بالماء القليل أو الكثير لاستصحاب عدم جعل الغسل مطلقاً مطهراً له ، ولا يعارض باستصحاب عدم جعل الغسل سبعاً مطهراً فإنه لا أثر لهذا الاستصحاب للجزم بطهارة الإناء مع غسله سبعاً في المعتصم ، حيث إن الغسل بالقليل سبعاً إذا كان مطهراً للإناء فيكون الغسل سبعاً في المعتصم مطهراً بالأولوية ، ولا يثبت كون طبيعي الغسل مطهراً كما لا يخفى .
[ 1 ] قد تقدم منه ( رحمه الله ) اختصاص التعفير بالتطهير بالماء القليل وما قواه في المقام