تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة [ 1 ] حتى في إناء الولوغ .
شرح
ومقتضى ظهور ( أول مرة ) وظهور ( ثم ) كون الغسل بالماء بعد التعفير وعكسه لا يدخل في المطهر المزبور ، وما عن المفيد ( قدس سره ) من لزوم غسل الإناء من الولوغ ثلاثاً وسطاهن بالتراب ( 1 )( 1 ) المقنعة : 65 و 68 .، وما عن محكي الخلاف إحداهن بالتراب ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 178 ، المسألة 133 .لم يعلم له وجه .

لا يعتبر التثليث عند الغسل بالماء الكثير

[ 1 ] قد تقدم أن موثقة عمار الواردة في تطهير الإناء المتقذر من أي قذارة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .ظاهرها أن غسل الإناء بالماء القليل ثلاثاً مطهر له وأما بالإضافة إلى تطهيره في الماء المعتصم فلا دلالة له نفياً أو إثباتاً فيتمسك في تطهيره في الماء المعتصم بالأمر بطبيعي غسله الوارد في صحيحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في آنية المجوس : « إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 422 ، الباب 14 ، الحديث 12 .فإنها تعم غسلها من أي قذارة محتملة أو محرزة ، وكذا بموثقة عمار الواردة فيمن وجد في إنائه فأرة متسلخة حيث ذكر فيها ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 5 )( 5 ) المصدر السابق 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .فتعمّ ما إذا أصاب ذلك الماء داخل الإناء الطاهر ، ويرفع اليد في الإناء القذر بالخمر والنبيذ وسائر المسكر حيث ورد في تطهير الإناء من نجاسة المسكر الأمر بغسله ثلاثاً ( 6 )( 6 ) المصدر السابق 3 : 494 ، الباب 51 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .بلا فرق بين غسله بالماء القليل أو في الماء المعتصم .