تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 11 ) لا يتكرر التعفير بتكرار الولوغ من كلب واحد أو أزيد [ 1 ] بل يكفي التعفير مرة واحدة . ( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر [ 2 ] .
شرح
وظرف آخر حتى مثل الدلو والمطهرة والقربة وغير ذلك مما يتعارف فيه إحراز الماء ، وأما غير الظروف مما يصيب ذلك الماء من الثياب أو غيرها فلا يجري فيه الحكم المزبور بل عمومه لما إذا أصاب الماء المتنجس بولوغ الكلب ظرفاً آخر كما إذا صب ذلك الفضل في إناء آخر لا يخلو عن تأمل وإن كان أحوط ، نعم ورد عنوان الإناء في النبوي ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 399 ، الحديث 51 ، مستدرك الوسائل 2 : 602 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .وفي الفقه الرضوي ( 2 )( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 93 .ولكن مع ضعف النبوي سنداً وعدم إحراز كون الثاني رواية لا يمكن الاعتماد عليهما . [ 1 ] فإن تنجس الإناء بولوغ الكلب كتنجس سائر الأشياء بإصابة النجس كما أنه إذا تكرر إصابة النجاسة لموضع من الثوب والبدن لا يوجب تكرار الغسل كذلك تكرر الولوغ في الإناء لا يوجب تكرار ما يعتبر في تطهيره ، والسر في ذلك كلّه أن الأمر بالغسل أو بالتعفير إرشاد إلى المطهر من التنجس كما أنه إرشاد إلى التنجس ، وبتكرار الولوغ في الإناء لا يتكرر تنجسه بحسب الارتكاز كما لا يتكرر في سائر الأشياء ، وأصالة عدم التداخل موردها التكاليف أو الأحكام الوضعية التي تقبل التكرار أو يختلف سنخها كما لا يخفى . [ 2 ] وقد ورد في صحيحة البقباق المتقدمة اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 .