ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأُشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي
الرمل ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه [ 1 ] ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
شرح
ثم إن المعتبر في تطهير الإناء من ولوغ الكلب غسله بالتراب فلا يصدق غسله به ، غسله بغيره من الرماد والأُشنان والنورة ونحوها لخروج ذلك عن صدق التراب ومع احتمال الخصوصية للتراب لا يمكن التعدي إلى غيره .
نعم ، ظاهر الماتن كفاية غسله بالرمل حيث يصدق عليه أنه تراب ولا أقل من ارتكاز عدم الفرق بين التراب والرمل خصوصاً الناعم منه .
وليس وجه التعدي جواز التيمّم به ليقال أن جوازه مترتب على صدق الأرض والصعيد ، والأرض يصدق على الرمل بخلاف الغسل بالتراب فإنه لا يعم الغسل بالرمل كما لا يخفى .