تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
أبي البقباق في لزوم التعفير . والمحكي عن ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه في منتهى المطلب 3 : 334 ، والمدارك 2 : 390 .أنه يغسل إناء الولوغ سبع مرات أُولاهن بالتراب ، ويستدل له بالنبوي : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أُولاهن بالتراب ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 399 ، الحديث 51 . مستدرك الوسائل 2 : 602 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .وبموثقة عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ قال : « تغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 368 ، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 2 .ولكن النبوي لضعف سنده وعدم عمل المشهور به لا يمكن الاعتماد عليه . وأما الموثقة فالحكم في إناء النبيذ غير ثابت ، ويكتفي فيه بالغسل ثلاث مرات كسائر الآنية القذرة ، وقد ذكر قبل ذلك ويحتمل كونها من قبيل الجمع في الرواية : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : الحديث الأول .، ولو فرض المعارضة يتساقطان ويرجع إلى موثقته المتقدمة الواردة في مطلق الإناء القذر هذا إذا لم يجمع بينهما بحمل السبع على الاستحباب . وعلى الجملة إذا لم يثبت في تطهير الإناء من قذارة الخمر والنبيذ سبع مرات فكيف يثبت في الكلب ؟ لا يقال : مدلول الموثقة اعتبار سبع مرات في تطهير الإناء من نجاسة الخمر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 202 | الميرزا جواد التبريزي