والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من
الماء [ 1 ] ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضاً .
شرح
والنبيذ ومن نجاسة الكلب ، وقد رفعنا اليد عنه في تطهيره من نجاسة الخمر للمعارضة أو بالحمل على الاستحباب بقرينة ما تقدم ، وأما في تطهيره من نجاسة ولوغ الكلب فلا موجب لرفع اليد عنه .
فإنه يقال : الموثقة معارضة مع صحيحة البقباق الدالة على أن تطهير الإناء من ولوغ الكلب غسله بالتراب أوّلاً ثم بالماء ، وبما أن الموثقة موافقة لفتاوى العامة فتطرح في مقام المعارضة .
ثم إن ما ذكرنا من الاحتياط في تطهير الإناء بالتثليث ينحصر في تطهيره بالماء القليل ، وأما في صورة تطهيره بالكثير أو الجاري يؤخذ بإطلاق الغسل في الصحيحة ، ويلتزم بعد تعفيره بالتراب بطبيعي الغسل بالماء .