تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 6 ) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات [ 1 ] ، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
شرح
إذا شرب الكلب الماء أو غيره من الإناء ، وما في ذيل الصحيحة من الأمر بصب ذلك الماء لا يكون قرينة على اختصاص الفضل بالماء حيث إن غير الماء لا يستعمل في الوضوء ، وكأن المعنى لا يتوضأ بفضله إن كان ماءً وأصبب ذلك الماء ، ولو فرض المناقشة في ذلك وجعل الذيل قرينة على أن المراد بالفضل الماء الباقي فلا ينبغي التأمل في أن الفهم العرفي يساعد على عدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات ، وفرض الماء باعتبار أن الغالب ما يشربه الكلب هو الماء كما أنه إذا كان شربه الماء موجباً لغسل الإناء بالتراب أول مرة ثم بالماء يكون لطعه أي مباشرة أطراف لسانه لنفس داخل الإناء كذلك . وأما وقوع لعابه في داخل الإناء من غير مباشرة لسانه الإناء أو ما في الإناء من المايع فلا ظهور في العموم ، واحتمال خصوصية مباشرة لسانه الإناء أو ما في الإناء موجود ; ولذا لا يمكن التعدي إلى ما باشر داخل الإناء أو ما في الإناء بغير لسانه من سائر أعضاء بدنه ; ولذا يتمسك في كل ذلك بإطلاق ما دل على غسل الإناء القذر ثلاث مرات فيكون الاحتياط في وقوع لعاب فمه أو مطلق مباشرته استحبابياً .

تنجس الإناء بولوغ الخنزير وموت الجرذ

[ 1 ] ويشهد لذلك صحيحة علي بن جعفر قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرات » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 417 - 418 ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .، ودعوى أن الكلب أنجس ويغسل الإناء