تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
بالتراب أوّل مرة ثم بالماء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 .، ورواها في المعتبر : « ثم بالماء مرتين » ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 458 .ولكن لا تثبت الزيادة بذلك ; لعدم ذكر طريقه إلى الأصل الذي يروي عنه . وربّما يقال : إن هذه الصحيحة إشارة إلى ما يعتبر في غسل الأواني من تكراره ثلاث مرات ، وأن المرة الأُولى منها لا بد من أن يكون بالتراب فيطابق مدلولها لما ذكره في المعتبر فإنه وإن لم يذكر في هذه الصحيحة الغسل بالماء القليل ولكنها إشارة إلى اعتبار التثليث بالماء القليل . وفيه أن كونها إشارة إلى التثليث المعتبر في غسل مطلق الأواني بالماء القليل مجرد دعوى ، وإلاّ لما كان في البين دليل على اعتبار التعفير إذا غسل الإناء من ولوغ الكلب في الكر أو الماء الجاري . وقد يقال : إن صحيحة أبي البقباق ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 .مقيدة بموثقة عمار ( 4 )( 4 ) المصدر السابق 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .المتقدمة الدالة على اعتبار التثليث في غسل الأواني بالماء القليل حيث إن صحيحة أبي البقباق مطلقة بالإضافة إلى الغسل بالماء القليل ، كما أن صحيحة أبي البقباق مقيدة للموثقة من جهة أُخرى وهو كون الغسل في المرة الأُولى بالتراب في غسل الإناء من ولوغ الكلب ، فتكون النتيجة أن الأواني تغسل بالماء القليل ثلاث مرات مطلقاً ، ويعتبر في غسلها من الولوغ كون الغسلة الأُولى بالتراب . ومما ذكر يظهر أن صحيحة محمد بن مسلم عن