شرح
إذا تنجست بغير الولوغ ، وأما المتنجس بغير موت الجرذ فلا وجه لتركه ، ثم إن الغسل ثلاث مرات في الأواني محكي عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين .
وعن الشرائع والنافع ( 1 )( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 45 ، النافع : 20 .وأكثر كتب العلامة والبيان وروض الجنان والمدارك ( 2 )( 2 ) تبصرة المتعلمين : 35 ، نهاية الاحكام 1 : 295 و 296 ، المختلف 1 : 499 . البيان : 40 ، روض الجنان 1 : 462 ، المدارك 2 : 396 .جواز الاكتفاء بالمرة ويشهد لاعتبار الثلاث موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر - إلى أن قال : - اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات ..
ومن التزم بكفاية المرة إما أن يدعي عدم اعتبار الرواية كما عن صاحب المدارك ( 4 )( 4 ) للمدارك 2 : 396 - 397 .حيث لا يقول باعتبار الموثقات وإما أن يدعي بحملها على الاستحباب بقرينة المرسل المروي في المبسوط : « وقد روي غسله مرة واحدة » ( 5 )( 5 ) المبسوط 1 : 15 ..
وشئ منهما لا يمكن المساعدة عليه فإن الموثق كالخبر الصحيح في الاعتبار ، والمرسل لا يمكن الاعتماد عليه خصوصاً مع احتمال أن يكون المراد بقوله : « وقد روي » هو الخبر الوارد في غسل مطلق المتنجس ولا مورد للأخذ بالإطلاق مع ورود