( مسألة 5 ) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في
الماء القليل [ 1 ] .
شرح
غسل الثوب والبدن من الغسل والصب مرتين يعم سائر النجاسات أيضاً ، فإنه كما أن الثوب والبدن لا خصوصية لهما من بين الأشياء ، بل ملحق بالثوب كل ما يكون مما ينفذ فيه النجاسة ويقبل العصر وبالبدن كل ما لا ينفذ فيه ولا يقبل العصر كما هو ظاهر المصنف وغيره ، كذلك ملحق بالبول سائر الأعيان النجسة بشهادة ارتكاز عدم الفرق في ذلك كله ، ويكون ما ورد من تعدد الغسل في البول مقيداً لإطلاقات الغسل الواردة في موارد مختلفة على ما تقدم .
ويؤيد ذلك ورود الأمر مطلقاً بالغسل في المتنجس بالبول أيضاً من غير تقييد بكونه ثوباً أو بدناً أو غيرهما كما في صحيحة الحلبي المتقدمة الواردة في بول الصبي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 397 - 398 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .وإطلاق الأمر بالغسل الوارد في الثوب المتنجس ببول الصبي كما في معتبرة السكوني ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 398 ، الحديث 4 ..
ومما ذكر يظهر الوجه في أن الأحوط كون الغسل مرتين في سائر النجاسات أيضاً بعد الغسلة المزيلة .
أقول : كون ما ذكر احتياطاً استحبابياً كما هو ظاهر المتن لا بأس به وأما مقتضى الأدلة فقد تقدم ذكره .
[ 1 ] لا يخفى أن الإناء المتنجس بغير ولوغ الكلب وبغير ولوغ الخنزير والمتنجس بغير موت الجرذ فيه يغسل ثلاث مرات ، وولوغ الخنزير يدخل في قوله