شرح
لحمه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 405 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .وما ورد في المني يصيب الثوب من الأمر بغسله ، وكذا ما ورد الأمر بغسل الثوب والجسد من مسّ الكلب والخنزير وإصابة الدم والميتة والخمر والنبيذ وغير ذلك من النجاسات ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الباب 12 و 13 و 82 و 34 و 38 وغيرها من أبواب النجاسات ..
وعلى الجملة إذا كان طبيعي الغسل في تنجس البدن والثوب من سائر النجاسات مطهراً لهما يكون الغسل كذلك في غيرهما أيضاً مضافاً إلى ما ورد في تنجس غيرهما من مطلق القذر كموثقة عمار الساباطي : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلي عليه . . . حتى تغسله ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 452 ، الباب 29 ، الحديث 4 .، فإنه إذا طهر الموضع القذر بأي نجاسة بالغسل فلا يحتمل الفرق بين الأرض والثوب والجسد وسائر الأشياء الطاهرة القابلة للغسل .
وفي موثقته الأُخرى سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال : « ليس عليها شيء إلاّ أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 450 ، الباب 28 ، الحديث 5 .. وفي موثقته الثالثة الواردة في من وجد في إنائه فأرة : اغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 5 )( 5 ) المصدر السابق 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .، إلى غير ذلك ، وإذا كان التنجس بعين النجاسة يزول بطبيعي الغسل فالتنجس بالمتنجس بها يكون كذلك بالأولوية القطعية مضافاً إلى ما تقدم في موثقتي عمار من غسل الثوب من الماء المتنجس وإصابة القذر الشامل