تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
غسلاً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 397 - 398 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .، الحديث ، فإن هذه الصحيحة وإن تعم الثوب والبدن إلاّ أنه يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إليهما ; لما تقدم من دلالة الروايات على اعتبار تعدد الغسل فيهما ويؤخذ بها في غيرهما ، وإذا كفى في تطهير غير الثوب والبدن طبيعي الغسل بالماء القليل يكون غسله في الكر والجاري كذلك بالأولوية ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : « يغسل الظاهر ، ثم يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 400 - 401 ، الباب 5 ، الحديث 3 .وقد تقدم تقريب معناها . الخامس : لا يكفي في تطهير الثوب أو البدن صب الماء عليه مستمراً بمقدار الصبتين من غير فصل بينهما بل ولا استمراره بمقدار زمان الصبتين وزمان القطع ; لأنه لا يصدق في كل منهما الصب مرتين ولا الغسل مرتين ، وما عن الشهيد في الذكرى الاكتفاء بالصبة بمقدارهما ( 3 )( 3 ) الذكرى 1 : 128 .بدعوى أن اتصال الصبتين بالصب ليس بأقل من قطع الصب بينهما لا يخفى ما فيه ; فإن ظاهر الأدلة اعتبار الغسلتين ولا يصدق على الغسل المستمر . السادس : الحكم بتعدد الصب لا يجري في مخرج البول بل يكفي فيه الصب مرة واحدة ، فإنه مضافاً إلى أن ظاهر الروايات الواردة في السؤال عن إصابة البول الجسد ما تكون الإصابة أمراً اتفاقياً فلا تعم خروج البول عن مخرجه أنه على تقدير الإطلاق يؤخذ بما ورد في الاستنجاء من البول بخصوص ما ورد فيه من الأمر بمطلق الغسل