تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة [ 1 ] ، وإن كان المرتان أحوط .
شرح
كقوله في صحيحة زرارة : ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وأما البول فلا بد من غسله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .، بل في حسنة نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : « مثلاً ما على الحشفة من البلل » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 344 ، الباب 26 ، الحديث 5 .وظاهرها أنه يكتفي في تطهير مخرج البول بالماء القليل الذي يسقط عن الحشفة لجريانه ، ولا يضر وقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في سندها فإنه مع كونه ثقة على الأظهر في السند سعد بن عبد اللّه وللشيخ ( رحمه الله ) إلى جميع كتبه ورواياته طريق آخر كما ذكره في الفهرست ( 3 )( 3 ) الفهرست : 135 ، الرقم 316 .فراجع .

التطهير من بول الرضيع

[ 1 ] يكفي في تطهير الشيء من بول الرضيع غير المتغذي الصب مرة واحدة وإن لم يكن الصب بحيث يصدق عليه الغسل على المشهور ، بل بلا خلاف الظاهر نعم حكى ( 4 )( 4 ) حكاه في الجواهر 6 : 189 ، والمستمسك 2 : 15 .عن كشف الغطاء اعتبار الصب مرتين ، ويستدل عليه بصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : « يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 397 - 398 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .فإن التفصيل بين بول المتغذي وغيره بالأمر بالغسل في الأول والصب في الثاني حتى في مثل الثوب مما ينفذ فيه