وأما الثاني : فالتعدُّد في بعض المتنجسات [ 1 ] كالمتنجس بالبول وكالظروف ،
والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله ، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط .
شرح
حيث يعتبر طهارته قبل الاستعمال .
فإنه يقال : ظاهر الأمر بالغسل بالماء هو أن يكون عند الغسل ماءً كما في غسل الشيء بالسدر والصابون ، ولا يقاس ذلك بطهارة الماء حيث لا يمكن أن يعتبر عدم تنجس الماء بالغسل للروايات الواردة في الأمر بالغسل بالماء القليل ، ولازم ذلك تنجس الماء عند من يرى تنجس الماء القليل مطلقاً أو أن الماء لا يتنجس أصلاً بالغسل كما نلتزم به بالغسلة التي يعقبها طهارة المحل ، وعلى كل من المسلكين تعتبر طهارة الماء من غير ناحية الاستعمال في التطهير .