شرح
قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ؟ قال : « يغسل المكان الذي أصابه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 275 ، الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .وكذا غيرها من الروايات .
نعم ، إذا لم يجر الماء على الشيء لا يصدق على الصب المزبور الغسل وإن كان كثيراً بالإضافة إلى ما أصابه من النجاسة ، والصب المأمور به في بول الرضيع هو الثاني ، وذكر العصر في الحسنة يحتمل أن يكون كناية عن عدم اعتبار أمر آخر في تطهير الثوب من بول الرضيع من تعدد الصب وكثرة الماء بحيث يجري على الثوب ، بل يظهر خروج العصر عن حقيقة الغسل حتى في مثل الثوب والفراش مما يقبل العصر من الفقه الرضوي وإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم أعصر ( 2 )( 2 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 95 .. فإن ظاهره أن العصر أمر خارج عن حقيقة الغسل .
وكذا ما في دعائم الإسلام عن علي ( عليه السلام ) قال : المني يصيب الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر ( 3 )( 3 ) دعائم الإسلام : 117 .. وظاهرها أيضاً أن العصر معتبر في تطهير الثوب زايداً على الغسل وشئ منهما وإن لا يمكن الاعتماد عليه إلاّ أنهما يؤيدان خروج العصر عن حقيقة الغسل .