تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
الطائفتين وإلاّ يجري مثل هذا الجمع في جُل موارد التعارض ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه 8 : 207 - 208 .. لا يقال : في البين شاهد جمع وهي صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ؟ قال : « لا يعيد شيئاً من صلاته » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 475 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .فإن ظاهرها نفي القضاء بقرينة فرضه سبق الأيام ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل احتجم فأصحاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : « إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 477 ، الحديث 10 .فإن المفروض في هذه الرؤية من الغد فيكون النفي راجعاً إلى القضاء . فإنه يقال : مع أنه لا شهادة لهما على كون مدلولهما نفي القضاء فإن الصلاة أياماً يعم اليوم الذي صلى فيه ولم يخرج وقت تلك الصلاة ، والأمر في الثانية أظهر ، إن ظاهر بعض الروايات النافية للإعادة العلم بعد الفراغ من الصلاة بنجاسة ثوبه كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهل يصلّي ؟ قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 474 ، الحديث الأول .. وما في صحيحة زرارة قال : قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 16 | الميرزا جواد التبريزي