شرح
تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ؟ قال : « يعيد إذا لم يكن علم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 476 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ..
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : « علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 9 ..
ووجه الاستدلال أن مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على نفي الإعادة فيما إذا صلى ولم يعلم نجاسة ثوبه أو بدنه كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 475 ، الحديث 5 .ونحوها غيرها هو حمل نفي الإعادة على نفي القضاء حيث إن ذكر الإعادة في مقابل القضاء اصطلاح من الفقهاء ، وإلاّ فمعنى الإعادة تكرار العمل سواءً كان داخل الوقت أو خارجه ، كما أن القضاء بمعنى الإتيان يعم الإتيان في الوقت وخارجه ، وتحمل صحيحة وهب وخبر أبي بصير ( 4 )( 4 ) تقدما آنفاً .على ثبوت الإعادة بمعنى الإتيان في الوقت .
وقد ردّ هذا الجمع المحقق الهمداني ( قدس سره ) بأنه جمع تبرعي ولا شاهد له ، ومجرد كون المتيقن من ثبوت الإعادة في الروايتين الدالتين على لزومها الإتيان في الوقت ، ومن الروايات الدالة على عدم لزومها نفي القضاء لا يكون قرينة على الجمع بين