شرح
ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 475 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .، ويكون في مقام تحديد الاعتبار بعد الفراغ عن أصل اعتباره كما في حديث « لا تعاد » فالموجب للحكومة هو الثاني ، نعم مع الإغماض عن الحكومة فالمرجع بعد التعارض إلى إطلاق أدلة الاشتراط .
وقد يقال كما عن النائيني ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) كتاب الصلاة ( تقريرات بحث النائيني ) : 193 - 194 . ( للكاظمي الخراساني ) .باختصاص حديث « لا تعاد » بالناسي فلا يعم الجاهل القاصر والمقصر وعليه فيؤخذ بمقتضى الصحيحتين وغيرهما بالحكم بفساد صلاة الجاهل بالحكم سواء كان قاصراً أو مقصراً .
وذكر في وجه اختصاصه به أن حديث « لا تعاد » ينفي الإعادة في موارد لولا نفيها لكان في حق المكلف تكليف بالإعادة والناسي كذلك ، فإن التكليف بالمركب الواقعي غير متوجه إليه حال نسيانه وساقط عنه وبعد تذكره يحدث في حقه التكليف بذلك المركب فيجب الإعادة لولا حديث « لا تعاد » بخلاف الجاهل القاصر فإنه كالمقصر كان مكلفاً حتى حال جهله بالمركب الواقعي ، ولم يحدث في حقه تكليف بعد ارتفاع جهله فهو مكلف بامتثال ذلك التكليف الواقعي .
وفيه أولاً : أن الأمر بالإعادة أو نفيها إرشاد إلى التكليف الواقعي بالمركب غاية الأمر أن الأمر بها أو نفيها قد يكون إرشاداً إلى عدم حدوث ذلك الأمر بالمركب الواقعي أو حدوثه كما في الناسي ، وقد يكون إرشاداً إلى بقاء الأمر بذلك المركب أو عدم بقائه كما في الجاهل القاصر ، وبتعبير آخر إذا صح الأمر بالإعادة إرشاداً على الجاهل بعد