الخامس : ثوب المريبة للصبي [ 1 ] .
شرح
الغير بلا رضاه فيجب التخلص منه ويمكن أن يستظهر ذلك برواية عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 165 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ..
وفيه أن المحرم الإمساك بملك الغير فيما إذا أمكن رده على مالكه ، والطعام بعد أكله خصوصاً بعد دخوله الجوف يكو من التالف الذي لا يمكن رده على مالكه ولو ببقاياه والمحرم إتلافه بأكله أو غيره ويكون عليه ضمانه وفعله ( عليه السلام ) على تقديره لئلا يصير الطعام المحرم بدل ما يتحلل من بدنه الشريف لا لرده على مالكه لا يدل على الوجوب ، أضف إلى ذلك ضعفها سنداً حيث لم يثبت لعبد الحميد بن سعيد أو ابن سعيد توثيق .