تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الخامس : ثوب المريبة للصبي [ 1 ] .
شرح
الغير بلا رضاه فيجب التخلص منه ويمكن أن يستظهر ذلك برواية عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 165 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .. وفيه أن المحرم الإمساك بملك الغير فيما إذا أمكن رده على مالكه ، والطعام بعد أكله خصوصاً بعد دخوله الجوف يكو من التالف الذي لا يمكن رده على مالكه ولو ببقاياه والمحرم إتلافه بأكله أو غيره ويكون عليه ضمانه وفعله ( عليه السلام ) على تقديره لئلا يصير الطعام المحرم بدل ما يتحلل من بدنه الشريف لا لرده على مالكه لا يدل على الوجوب ، أضف إلى ذلك ضعفها سنداً حيث لم يثبت لعبد الحميد بن سعيد أو ابن سعيد توثيق .

صلاة المربية في ثوبها المتنجس

[ 1 ] المشهور بين الأصحاب من غير خلاف معروف أو منقول العفو عن ثوب المربية للولد إذا غسلته كل يوم مرة ، ويستدل على ذلك برواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرة » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق 3 : 399 ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .، وضعف سندها - حيث إن في طريقها محمد بن يحيى المعاذي ، وقد ضعفه القميون وغيرهم ( 3 )( 3 ) الخلاصة : 399 ، رقم 32 ( طبعة النجف ) . وفي رجال النجاشي : 348 ، وفي الفهرست : 222 ، ضمن ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى .، وأبي حفص لم