تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
والعجب ممن لم يستدل بصحيحة علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 443 ، الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 .الأخيرة بالتقريب المتقدم على عدم جواز حمل عين النجاسة في الصلاة ، واستدل بأنه لو كانت العين على الثوب سواءً نفذت فيه أو لم تنفذ تعدّ جزءاً من الثوب فتكون الصلاة في ذلك الثوب صلاة في النجس فتبطل مع أنه قبل صفحة تقريباً نقل الاستدلال على عدم جواز الصلاة في ثوب وقع فيه شعر من غير المأكول لحمه بأنه يعد جزءاً من الثوب فتكون صلاته فيه صلاة في غير المأكول لحمه ، ورده بأن دعوى كون الشعر جزءاً من الثوب ليكون ظرفاً للصلاة لا يرجع إلى محصل . ينبغي في المقام التنبيه إلى أمر وهو أن ما ذكر في الصلاة مع حمل النجس أو المتنجس من عدم إيجابه بطلان الصلاة إلاّ فيما كان المحمول ميتة أو كانت العين محمولة بالبدن أو بالثوب الذي يتم فيه الصلاة يختص بما إذا لم يكن للعين عنوان آخر للمانعية ، بأن كانت من توابع غير مأكول اللحم ، وإلاّ فالصلاة مع توابع غير مأكول اللحم محكومة بالبطلان سواء كان محمولاً بالبدن أو الثوب الذي يتم فيه الصلاة أو بما لا يتم فيه الصلاة ، فمثل شعر غير المأكول على القلنسوة يوجب بطلان الصلاة سواء كانت القلنسوة ملبوسة أو وضعها في جيبه مثلاً . وذلك لدلالة موثقة ابن بكير أن الصلاة في غير المأكول وتوابعه أو مع أجزاء غير المأكول لحمه وتوابعه فاسدة حيث ورد أن الصلاة في بول غير مأكول اللحم وروثه وكل شيء منه فاسد ( 2 )( 2 ) المصدر السابق 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول .، والبول لا يقبل الظرفية المجازية كالروث فيكون المراد من