تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( مسألة ) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعدّ من أجزاء اللباس ، لا عفو عن نجاستها [ 1 ]
شرح
كلمة ( في ) المصاحبة وإذا وقع روثه اليابس على جسده أو ثوبه تكون الصلاة قبل إزالته صلاة مع غير المأكول لحمه فتفسد ولتوضيح الكلام مقام آخر .

الخيط الذي خيط به الجرح

[ 1 ] وذلك فإن الخيط المزبور لا يعد جزءاً من البدن ولا من قبيل الشعر تابعاً له بل هو حتى بنظر العرف شيء خارجي وبما أنه لا يتم فيه الصلاة فلا بأس بتنجسه بخلاف الخيوط والقياطين من الثوب فإنها من أجزاء الثوب فمع تنجسها يصدق أنه يصلي في الثوب المتنجس مع إحرازه فعليه الإعادة . فرع : إذا أكل لحم ما لا يؤكل لحمه وأراد الصلاة ، فهل يجب عليه إخراجه من بطنه بالتقيؤ حيث إن مصاحبته توجب بطلان الصلاة ، أم لا يجب ؟ حيث إن المتبادر من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه لا يعم هذا الفرض حيث إن الطعام بعد دخوله جوف الإنسان أو الحيوان يعد من توابعهما نظير الروث والبول منهما ، وبهذا يظهر أنه لو جعل بالعملية الجراحية المعمولة في عصرنا الحاضر شيئاً من أجزاء ما لا يؤكل لحمه في بدن الإنسان يصير بحسب العرف من أجزاء بدن الإنسان فيجري عليه حكم عضو الإنسان لا حكم أجزاء غير المأكول أو حكم الميتة لقطعه من الحيوان الحي أو الإنسان الحي فلاحظ . نعم ، ذكر بعض أنه لو أكل طعام الغير بلا رضاه عصياناً أو جهلاً والتفت إلى ذلك بعد الأكل يجب إخراجه من جوفه بالتقيؤ حيث إن الإمساك به في جوفه إمساك بملك