والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج [ 1 ] ، فإن تعمم أو تحزّم بمثل ( الدستمال ) ( 1 ) ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفواً إلاّ إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة .
شرح
محض ، وبما دل على عدم جواز الصلاة في جورب أو تكه يكون من شعر ما لا يؤكل لحمه ، وفي صحيحة علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « لا تجوز الصلاة فيها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 356 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أساله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « لا تحل الصلاة في حرير محض » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 368 ، الباب 11 ، الحديث 2 ..
فإن قيل بأن الصحيحتين بالإضافة إلى خبر الحلبي أخصان فينحصر مدلولهما بما إذا كان ما لا تتم الصلاة فيه نجساً من غير أن يكون من أجزاء ما لا يؤكل أو من الميتة .
وإن قيل بعدم إمكان الجمع بذلك فيتساقطان فيرجع إلى إطلاق موثقة ابن بكير كما تقدم .
المناط في ما لا تتم الصلاة فيه وحده
[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أن المناط فيما لا تتم فيه الصلاة عدم إمكان التستر به في الصلاة بلا علاج حيث ذكر في الموثقة مما لا تجوز الصلاة فيه الجورب ويمكن التستر بههامش
( 1 ) دستمال ( فارسية ) = منديل .